Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Association Mgarto جمعية مكارطو للتنمية و المحافظة على الموارد الطبيعية

29 novembre 2006

Nom de l’association : Association Mgarto pour le

Nom de l’association : Association Mgarto pour le Développement et La Conservation des Ressources Naturelles

Tel : + 21223403869

Tel : 023403869

Fax : 023403869

E-mail : mgarto2006@yahoo.fr

Le site : www.mgarto.canalblog.com

Adresse : Agence postale mgarto, Cercle de Ben Ahmed, Province de Settat, MAROC

Publicité
27 avril 2006

القانون الاساسي لجمعية مكارطو للتنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية

القانون الأساسي

الباب الأول : مقتضيات عامة

المادة 1 : إنشاء الجمعية

تحدث وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 11.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل1973)، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002، جمعية تسمى جمعية مكارطو للتنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية.

المادة 2 : مدة الجمعية

مدة الجمعية غير محددة.

المادة 3 : دائرة نفوذ الجمعية

تمارس الجمعية أنشطتها ضمن حدود جماعة مكارطو.

المادة 4 : مقر الجمعية مركز جماعة مكارطو مؤقتا

ويمكن أن ينقل هذا المقر ضمن دائرة نفوذ الجمعية إلى أي مكان آخر بموجب قرار يتخذه الجمع العام.

المادة 5 : أهداف الجمعية

تهدف الجمعية إلى :

***  الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والتربوية وكل الأنشطة التي تساهم في تنمية المنطقة وتطويرها

*** العمل على إذكاء روح المساعدة والتآزر والتعاون والمبادرة بين أعضاء المنخرطين وبين سكان المنطقة.

*** القيام بورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة الساكنة المحلية.

*** التنسيق والتعاون في إطار أهدافها مع الجهات،الجمعيات، والتنظيمات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية لإنجاز أي نشاط يخدم مصلحة المنطقة.

*** تقوم الجمعية بالبحث عن مشاريع من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

*** تهتم الجمعية بكل ما يهم الشباب في مختلف المستويات.

*** العمل على خدمة الصالح العام دون انحياز عرقي أو سياسي.

*** وبشكل عام تهدف الجمعية إلى القيام بكل ما من شأنه المساهمة في التنمية المحلية وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بالمنطقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 6 : شعار الجمعية

شعار الجمعية هو تنمية بلا حدود، ليس للجمعية أية توجه عقائدي أو لون سياسي.

الباب الثاني : تأليف الجمعية وشروط الانخراط فيها

المادة 7 : الانخراط في الجمعية

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين.

يترتب على القبول في الجمعية الالتزام والخضوع لمقتضيات هذا القانون الأساسي ويقتضي الانخراط في الجمعية أيضا الخضوع لكل قرار تتخذه الأجهزة المسيرة للجمعية بصفة قانونية ويحق لكل منخرط الانسحاب من الجمعية شريطة تقديم طلب في هذا الشأن ويجوز فصل أو تعليق عضوية كل عضو إذا لم يف بالتزاماته تجاه الجمعية دون عذر مقبول، ويتخذ** الفصل أو تعليق العضوية من طرف المكتب المسير بعد إخبار المعني بالأمر بواسطة البريد المضمون ومصادقة الجمع العام عليه في الاجتماع الذي يلي تاريخ إصداره. وينظر الجمع العام في ذلك وفقا للشروط والأغلبية المطلوبة بالنسبة للقرارات التي يتخذها الجمع العام (ثلثي الجمع العام).

المادة 8 : واجبات الانخراط في الجمعية

يحدد الجمع العام واجب الانخراط في 50 درهم كحد أدنى.

الباب الثالث : إدارة الجمعية

المادة 9 : هياكل الجمعية

تتكون الجمعية من الأجهزة التالية :

*** الجمع العام.

*** المكتب الإداري.

*** المكاتب الفرعية.

*** اللجن الوظيفية.

المادة 10 : الجمع العام وصلاحياته

يعتبر الجمع العام أعلى هيئة في الجمعية ويبت في جميع المسائل التي تهم الجمعية ولا سيما :

*** انتخاب أعضاء المكتب المسير.

*** المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.

*** دراسة النظام الداخلي الذي يقترحه المكتب ويصادق عليه.

*** تعديل القانون الأساسي.

*** فصل أي عضو من الجمعية لشروط المادة 7 من القانون.

*** حل الجمعية-الاتحاد مع الجمعيات الأخرى.

المادة 11 : الجمع العام، تركيبه

يتألف الجمع العام من جميع المنخرطين وأعضاء المكتب المسير وأعضاء المكاتب الفرعية ويجوز للمساهمين الغير المنخرطين والأعضاء الشرفيين حضور الجموع العامة بصفة ملاحظين.

المادة 12 : الجمع العام اجتماعاته

ينعقد الجمع العام على الأقل مرة في كل سنة كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية وينعقد الجمع العام في إطار دورة عادية خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام النشاط السنوي للجمعية من أجل البت في تقارير التسيير والحسابات الخاصة بهذا النشاط وينعقد الجمع العام الاستثنائي خلال خمسة عشر يوما الموالية لمبادرة المكتب أو لتاريخ الطلب المكتوب الموجه إلى رئيس المكتب من جانب ثلثي المنخرطين.

كل دعوة يجب أن تحتوي على تاريخ ومكان الجمع العام وجدول أعماله.

يدعى الجمع العام للانعقاد إما برسالة فريدة يوجهها رئيس المكتب المسير لكل منخرط أو بإعلان عام خلال خمسة عشر يوما على القل قبل موعد الاجتماع.

المادة 13 : الجمع العام : جدول الأعمال

يعود أمر تحديد جدول الأعمال وتحضير مشاريع القرارات التي تعرض على الجمع العام إلى الطرف الذي اتخذ مبادرة عقد الجمع العام، ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجموع العامة إل المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.

المادة 14 : الجمع العام : مداولاته والتمثيل فيه

يملك كل عضو صوتا في مداولات الجمع العام، ولا يملك بالإضافة إلى صوته الأصوات بصفة وكيل، و لا يجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إذا لم يكن هو عضوا نشيطا في الجمعية. كما لا يحق لأي شخص تمثيل عضو شرفي إذا لم يكن هو ** عضوا شرفيا في الجمعية، ويشترط في التوكيل عن العضو الشرفي أو النشيط أن يكون كتابيا موقعا ومصادقا عليه، تعد قرارات الجمع العام ملزمة بالنسبة للجميع بما في ذلك الغائبين.

المادة 15 : الجمع العام : تنظيم الجلسات

تعقد جلسات الجمع العام برئاسة المكتب المسير أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب المعين لذلك من قبل المكتب في حالة غيابهما.

ويعين الجمع العام رئيسا له في حالة الضرورة يكون أكبر أو أصغر سنا من ضمن المنخرطين، ويعين كذلك المقرر الذي يمكن أن يكون من خارج أعضاء المكتب.

المادة 16 : الجمع العام : ورقة الحضور

تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين أو ممثلين قبل عقد الجمع العام ويشار في الورقة إلى أسماء الغائبين أو المعتذرين عن الحضور.

المادة 17 : الجمع العام : النصاب

لا يمكن للجمع العام أن يداول بكيفية صحيحة، بعد الدعوة الأولى إلا بحضور نصف أعضاء الجمعية النشطين عند تاريخ توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم توفر النصاب يدعو إلى جمع ثاني للانعقاد خلال خمسة عشر يوما الموالية.

ويتداول هذا الأخير بصورة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 18 : الجمع العام : الأغلبية

لا تكون قرارات الجمع العام شرعية إلا إذا تمت المصادقة عليها بأغلبية الثلثين من الصوات المعبر عنها.

المادة 19 : المكتب، تركيبه

يتألف المكتب من 11 عضوا على الأقل ومن 25 عضوا على الأكثر.

وينتخب أعضاء المكتب بالاقتراع السري موافقا بين الأعضاء المنخرطين في الجمعية على لشكل التالي :

*** الرئيس وثلاث نواب.

*** كاتب عام وثلاث نواب.

*** أمين الصندوق وثلاث نواب.

*** والباقي مستشارين، ويتوجب أن يكون الكاتب العام بالضرورة متعلما.

المادة 20 : المكتب :مدة الانتخاب والمهام

يقوم أعضاء المكتب بمهامهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ويقوم أعضاء المكتب بوظيفتهم بصورة مجانية باستثناء مصاريف تنقلاتهم التي تتحملها الجمعية ويتم تجديد ثلث أعضاء المكتب كل سنة.

ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب أو إنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة الجمع العام ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في القانون الأساسي عن طريق التزكية من بين الأعضاء المنخرطين والتصديق على القرارين من لدن الجمع العام.

المادة 21 :المكتب، اجتماعاته

يجتمع أعضاء المكتب بناء على دعوة من الرئيس وبمبادرة شخصية من هذا الأخير كل شهر وأيضا عندما تدعو الضرورة إلى ذلك ويمكن أن يجتمع المكتب كذلك بطلب من ثلثي أعضائه على الأقل.

المادة 22 : المكتب، مداولاته

يتداول المكتب بصورة صحيحة بحضور نصف أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الصوات المعبر عنها.

إذا تغيب عضو من أعضاء المكتب ثلاثة مرات متتالية عن حضور اجتماعات المكتب بدون عذر مقبول تعتبر عضويته معلقة إلى حين عقد الجمع العام الموالي.

المادة 23 : المكتب، سلطاته

للمكتب جميع السلطات الضرورية لحسن سير الجمعية وهو يتولى بالخصوص دراسة جميع المسائل التي ستعرض على الجمع العام، وإحالتها بعد ذلك على هذا الأخير. ويبت في ما من شأنه أن يصب في أهداف الجمعية.

المادة 24 : المحاضر

تسجل مداولات وقرارات كل من الجمع العام والمكتب المسير في محاضر، وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من قبل الرئيس والكاتب العام.

المادة 25 : الرئيس : اختصاصاته

يسهر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب المسير والجمع العام وتوقيع الوثائق الرسمية، ويتولى كلك الإشراف بصورة عامة على سير الجمعية واستدعاء ورئاسة الجمع العام ومكتب الجمعية وينوب عنه خلفاؤه (حسب الترتيب)في غيابه، كما يقوم بتمثيل الجمعية أمام الدولة وكل هيئة عمومية أو خاصة وينوب عن الجمعية أمام القضاء وللرئيس أيضا سلطة اتخاذ أي إجراء لوقف كل تجاوز أو اضطراب يعوق السير العادي للجمعية ويوقع مع أمين الصندوق على كل الوثائق المتعلقة بالمعاملات.

المادة 26 : الكاتب العام : اختصاصاته

يقوم الكاتب العام بما يلي :

*** تدوين محاضر اجتماعات المكتب.

*** تنمية أعمال اللجنة.

*** الحفاظ والإشراف على وثائق الجمعية وممتلكاتها.

*** تقديم نشاط الجمعية خلال الجمع العام. (التقرير الأدبي)

المادة 27 : أمين الصندوق : اختصاصاته

يقوم أمين الصندوق بالمهام التالية :

*** تحصيل مداخيل الجمعية وتحويلها للحساب الخاص للجمعية.

*** التوقيع إلى جانب الرئيس على مستندات السجب المتعلقة بحساب الجمعية.

*** تقديم التقرير المالي للجمع العام.

*** ولا يمكنه الاحتفاظ بأكثر من 1000 درهم من مالية الجمعية.

الباب الرابع : التدابير المالية

المادة 28 : الموارد

تتكون موارد الجمعية مما يلي :

*** واجبات الانخراط.

*** المساهمات التطوعية للأعضاء.

*** المساهمات الاستثنائية التي يقررها المكتب.

*** مساعدات السلطات والجمعيات الوطنية والدولية وغيرها من الهيئات.

*** الهبات العمومية والخاصة.

*** القروض المبرمجة من جانب الجمعية.

*** مداخيل مختلفة تقوم بها الجمعية.

المادة 29 : النفقات

تصرف موارد الجمعية كما يلي :

*** إعداد محلات للجمعية وحفظها وصيانتها

*** اقتناء التجهيزات اللازمة لسير الجمعية.

*** دفع أجور مستخدمي الجمعية.

*** تسديد القروض المبرمجة من طرف الجمعية.

*** أداء قيمة المؤن وغيرها من العمليات التي تتطلبها الجمعية في أنشطتها العادية والاستثنائية.

المادة 30 : الحساب البنكي وتوقيع الشيكات والأوامر بالأداء

يفتح وجوبا حساب بنكي باسم الجمعية وتحمل الشيكات والأوامر بالأداء التي تصدرها الجمعية توقيع كل من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.

الباب الخامس : النزاعات، حل الجمعية

المادة 31 : تسوية الخلافات

يسوى كل خلاف أو نزاع بين الجمعية وأحد أعضائها أو ما بين أعضاء الجمعية بالتراضي.

المادة 32 : حل الجمعية

تحل الجمعية بقرار من الجمع العام طبقا لمقتضيات المادة 18 أعلاه.

وتهب ممتلكات الجمعية لأقرب الجمعيات التي لها نفس الأهداف اختارها الجمع العام.

إمضاء الرئيس :                                                  إمضاء الكاتب :

26 avril 2006

أخبـــار الجمعيـــة

قامت جمعية مكارطو للتنمية و المحافظة على الموارد البشرية بتنسيق مع ....
24 avril 2006

لائحة أعضاء المكتب الرئيس : محمد طالب ، مدير

لائحة أعضاء المكتب            

 

               الرئيس : محمد طالب ، مدير مدرسة

النائب الأول للرئيس  : عاديل ملياني ، تاجر

النائب الثاني للرئيس : عبد الواحد الملياني ، طالب

النائب الثالث للرئيس : رضوان بن زروال ، فلاح

               الكاتب العام  : عبد الرحمان رؤوفـي ، عامل

--النائب الأول للكاتب العام : الحاج مليانا ، عامل

--النائب الثاني للكاتب العام : لكبيرة منياني ، مسيرة وكالة بريدية

--النائب الثالث للكاتب العام : بوعزة منياني ، تلميذ

                   أمين الصندوق : عبد الرحمان فـهـيـر

--النائب الأول لأمين الصندوق : المصطفى طالبي ، فلاح

--النائب الثاني لأمين الصندوق : الميلودي مليانا ، تاجر

--النائب الثالث لأمين الصندوق : فتيحة فاخوري ، خياطة

              المستشارون :

--الحاج منياني ، جزار

--محمد عباد ، أجير

--عبد اللطيف المنياني ، موظف

Posté par fahir à 14:59 - Commentair

Publicité
Association Mgarto جمعية مكارطو للتنمية و المحافظة على الموارد الطبيعية
  • هذه الجمعية تمارس أنشطتها ضمن حدود جماعة مكارطو بدائرة إبن أحمد إقليم سطات Association Mgarto pour le devellopement et la protection des ressourses humaines
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Publicité